للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن جرير بن عبد الحميد الضبي الرازي القاضي أحد أصحاب أبي حنيفة، روى له الجماعة.

عن منصور بن المعتمر روى له الجماعة، عن الحكم بن عتيبة روى له الجماعة، عن مُقْسِم بن بَجَرَة -بباء موحدة وجيم وراء مفتوحات- روى له الجماعة سوى مسلم، عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها: هند بنت أبي أمية.

وأخرجه النسائي (١) أنا القاسم بن زكرياء بن دينار، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله - عليه السلام - يوتر بسَبعٍ أو بخمسٍ لا يفصل بينهن بسلام".

وأخرجه ابن ماجه (٢) نحو رواية الطحاوي.

ص: وقد روي عن أبي أيوب ما يدل على أن ذلك قد كان كذلك:

حدثنا أبو غسّان، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوتر بَخْمسٍ، فإن لم تَسْتَطِعْ فبثلاث، فإن لم تَسْتَطِعْ فبواحدة، فإن لم تَسْتَطِعْ فأَوْمِ إيماء".

أخبرنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا وُهَيب بن خالد، قال: ثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي - عليه السلام - قال: "الوتر حق، فمن أوتر بخَمْسٍ فهو حسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن، ومن أوتر بواحدة فهو حسن، ومن لم يَستَطِعْ فليومِ إيماء".

حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن الضحاك، قال: أنا الأوزاعي، قال: ثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، أن النبي - عليه السلام - قال: "الوتر حق، فمن شاء أوتر بخَمْسٍ، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة".


(١) "المجتبى" (٣/ ٢٣٩ رقم ١٧١٥)، و"سنن النسائي الكبير" (١/ ٤٤١ رقم ١٤٠٤).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>