للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل يستحب طول القنوت؛ وهو القراءة أو القيام، فالقيام إذا طال لا يخلو عن القراءة الطويلة، والدليل على ذلك أنه قد روي عنه - عليه السلام -: أن أفضل الصلاة طول القنوت، أي القيام أو القراءة.

وأخرج ذلك عن ثلاثة من الصحابة - رضي الله عنهم -.

أما حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - فأخرج عنه من أربع طرق صحاح:

الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع القرشي الواسطي -ويقال المكي- الإسكاف، عن جابر - رضي الله عنه -.

وأخرجه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: "سُئل رسول الله - عليه السلام -: أيّ الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت".

الثاني: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن محمَّد بن يوسف الفريابي -شيخ البخاري- عن مالك بن مِغْوَل -بكسر الميم وسكون الغين المعجمة- البجلي الكوفي، عن سليمان الأعمش ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا أبو معاوية ويعلى ووكيع، قالوا: ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: "سئل رسول الله - عليه السلام - أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت".

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن عبد الملك بن جريج المكي، عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي، عن جابر.


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٥٢٠ رقم ٧٥٦).
(٢) "مسند أحمد" (٣/ ٣١٤ رقم ١٤٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>