للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فثبت أنهما كسائر التطوع" أبي الصلوات التي يتطوع بها.

ص: ولم نجد شيئًا من التطوع كله كُرِه أن تمد فيه القراءة، بل استحب طول القنوت، رُوي ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فمن ذلك: ما حدثنا به علي بن مَعْبد، قال: ثنا شجاع بن الوليد، قال: ثنا سليمان بن مهران (ح).

وثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا الفرياى، قال: ثنا مالك بن مغول، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: "أتى رجل رسول الله - عليه السلام - فقال: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "أفضل الصلاة طول القنوت".

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا الحجاج بن محمَّد، عن ابن جريج، قال: حدثني عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي الخثعمي: "أن النبي - عليه السلام - سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام".

حدثنا محمَّد بن النعمان السقطي، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: سمعت أبا الزبير يحدث، عن جابر، أن النبي - عليه السلام - قال: "أفضل الصلاة طول القيام".

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا حبان بن هلال، قال: ثنا سويد أبو حاتم، قال: حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده "أن رجلًا سأل النبي - عليه السلام -: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت".

قال أبو جعفر -رحمه الله-: سمعت ابن أبي عمران يقول: سمعت ابن سماعة يقول: سمعت محمَّد بن الحسن يقول: بذلك نأخذ، هو أفضل عندنا من كثرة الركوع والسجود مع قلة طول القيام.

ش: لما ذكر أن ركعتي الفجر كسائر التطوعات، وأن القراءة لا بد فيهما كما في غيرهما من التطوعات؛ ذكر أنه لا يوجد قط تطوع يكره فيه مد القراءة أبي تطويلها،

<<  <  ج: ص:  >  >>