للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر عند باب المسجد ثم يدخل ولا يتركهما، وأما إذا خشي فوت الفرض فحينئذٍ يدخل مع الإِمام ولا يصلي؛ لأن ذوات الجماعة أعظم والوعيد بالترك ألزم بخلاف سنة الظهر حيث يتركها في الحالتين؛ لأنه يمكن أداؤها في الوقت بعد الفرض في القول الصحيح.

وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري وأبي داود، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح المكي، عن عبيد بن عمير بن قتادة.

وأخرجه مسلم (١): حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ... إلى آخره، غير أن في روايته: "قبل الصبح".

وأخرجه البخاري (٢): ثنا بيان بن عمرو، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: "لم يكن النبي - عليه السلام - على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر".

وأخرجه أبو داود (٣): ثنا مسدد ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي، غير أن في لفظه "قبل الصبح".

قوله:"تَعَاهُدًا" أي حفظًا ورعاية وملازمة، وبظاهره أخذ الحسن البصري، وقال: إن سنة الصبح واجبة. وعن أشعث: كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين.

وقال القرطبي: هذا قول شاذّ لا أصل له، والذي عليه جماعة العلماء أنهما سنة.

وقال ابن رشد في "القواعد": اتفقوا على أنهما سنة.


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٥٠٠ رقم ٧٢٤).
(٢) "صحيح البخاري" (١/ ٣٩٣ رقم ١١١٦).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ١٩ رقم ١٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>