للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أبو بكرة بكار القاضي، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وأبو سعد الأعمى المكي ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه، روى له ابن ماجه قاله في "التكميل"، عن السائب بن يزيد مولى القارئين وثقه ابن حبان.

والحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" (١): ثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي سعد الأعمى، عن السائب بن يزيد، عن زيد بن خالد: "أنه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - في الركعتين بعد العصر: لا أدعهما بعد ما رأيت رسول الله - عليه السلام - يصليهما".

ص: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين، وهما من السنة عندهم، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأسود ومسروقًا وشريحًا وعمرو بن ميمون وعبد الله بن أبي الهذيل وعبد الرحمن بن الأسود والأحنف بن قيس؛ فإنهم ذهبوا إلى الحديث المذكور وقالوا: لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين، وحكي ذلك عن علي والزبير وابنه عبد الله وتميم الداري والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن خالد الجهني وأبي جحيفة وعائشة - رضي الله عنهم -، وإليه ذهب الشافعي وأحمد [....] (٢) كانت هاتان الركعتان عما فاته من الركعتين اللتين بعد الظهر.

وفي "المغني" لابن قدامة: وأما قضاء السنن الراتبة بعد العصر فالصحيح جوازه؛ لأن النبي - عليه السلام - فعله، فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث أم سلمة، وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها في حديث عائشة، وهذا مذهب الشافعي.

وقال النووي: الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي، وإنما تكره ما لا سبب لها، وأن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها، وهو الصحيح.


(١) "المعجم الكبير" (٥/ ٢٢٨ رقم ٥١٦٧).
(٢) طمس في "الأصل" وغير موجود في "ك".

<<  <  ج: ص:  >  >>