ش: أي خالف القوم المذكورين أكثر العلماء فيما ذهبوا إليه، وكرهوا هاتين الركعتين بعد العصر، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك وابن سيرين والثوري.
وهو قول الشافعي وأحمد إذا كانتا تطوعًا غير ذات سبب.
وهو مذهب عمر - رضي الله عنه -، ويحكى ذلك عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وعمرو بن عبسة وعبد الله بن عباس ومعاوية وعبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.
ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قال: ثنا طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة:"أن معاوية أرسل إلى أم سلمة يسألها عن الركعتين اللتين ركعهما رسول الله - عليه السلام - بعد العصر، فقالت: نعم، صلى رسول الله - عليه السلام - عندي ركعتين بعد العصر، فقلتُ: أُمِرْتَ بهما؟ قال: لا ولكني كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن".
ش: أي احتج أكثر العلماء فيما ذهبوا إليه من كراهة الركعتين بعد العصر بحديث أم سلمة - رضي الله عنها -.
أخرجه بإسناد صحيح عن علي بن معبد بن شداد العبدي المصري، عن عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العَبْسي -بالباء الموحدة - روى له الجماعة، عن طلحة بن يحيى بن طلحة المدني نزيل الكوفة روى له الجماعة سوى البخاري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المدني الفقيه الأعمى أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، روى له الجماعة ... إلى آخره.
وأخرجه أحمد بن حنبل في "مسنده"(١): ثنا ابن نمير، قال: ثنا طلحة بن يحيى،