للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".

والثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن محمَّد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي أبي عبد الله البصري شيخ الأربعة، عن محمَّد بن دينار الأزدي ثم الطاحي أبي بكر البصري، فعن يحيى بن معين: ليس به بأس. وعنه: ضعيف. وقال أبو زرعة: ضعيف. وعنه: لا بأس به. روى له أبو داود والترمذي، عن سعد بن أوس العبسي -ويقال: العدوي- أبي محمَّد الكاتب الكوفي -ويقال: البصري- قال ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: صالح. وقال العجلي: ثقة. روى له الأربعة، عن مِصْدع -بكسر الميم- أبي يحيى المعرقب، روى له الجماعة إلا البخاري.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن سعد -وهو ابن إبراهيم- عن نصر بن عبد الرحمن، عن معاذ بن عفراء: "أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح ولم يُصَلِّ، فسئل عن ذلك فقال: نهى رسول الله - عليه السلام - عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".

ش: إسناده صحيح.

ونصر بن عبد الرحمن القرشي الحجازي وثقه ابن حبان، ومعاذ بن عفراء هو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري المعروف بابن عفراء، وهي أمه، وهي عفراء بنت عبيد بن ثعلبة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ القرشي: "أنه طاف بالبيت مع معاذ ابن عفراء بعد العصر وبعد الصبح فلم يُصلِّ، فسأله، فقال: قال النبي - عليه السلام -: لا صلاة بعد صلاتين: بعد الغداة حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٣١ رقم ٧٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>