للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان ... إلى آخره نحو رواية أبي داود.

وهذا نص صريح قطعي على أنه لا صلاة بعد صلاتي الفجر والعصر سواء كان لها سبب أو لم يكن.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها -، عن رسول الله - عليه السلام -: "أنه نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المُقدميُّ، قال: ثنا محمَّد بن دينار، قال: ثنا سعد بن أوس، قال: ثنا مِصْدع أبو يحيى، قال: حدثتني عائشة - رضي الله عنها -وبيني وبينهما ستر-: "أن رسول الله - عليه السلام - لم يكن يصلي صلاةً إلا أتبعها ركعتين غير العصر والغداة فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما".

ش: هذان إسنادان حسنان جيّدان:

الأول: عن فهد بن سليمان، عن علي بن معبد بن شداد العَبْدي -صاحب محمَّد بن الحسن الشيباني، وثقه أبو حاتم- عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، روى له الجماعة، عن سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري -أخي يحيى وعبد ربه، روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه- عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية روى لها الجماعة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا أبو أسامة وابن نمير، عن سعد بن سعيد، قال: أخبرتني عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "نهى رسول الله - عليه السلام - عن صلاتين: عن صلاة بعد طلوع الفجر حتلى تطلع الشمس وترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغيب بين قرني شيطان.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٣٢ رقم ٧٣٣٩).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٣١ رقم ٧٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>