للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن بطال: تواترت الأخبار والأحاديث عن النبي - عليه السلام - أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وكان عمر - رضي الله عنه - يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير، فدلّ أن صلاته - عليه السلام - الركعتين بعد العصر مخصوصة به دون أمته. هكذا قال الماوردي وغيره: إنه من خصوصياته - عليه السلام -، وقد مرَّ الكلام فيه.

ص: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا أبو نعيم (ح).

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قالا: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في دبر كل صلاة ركعتين إلا الفجر والعصر".

ش: هذان إسنادان صحيحان:

أحدهما: عن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الكوفي -المعروف بتُرُنْجة، نزيل مصر- عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن عاصم بن ضمرة السكوني الكوفي، عن علي - رضي الله عنه -.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا محمَّد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاص بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - عليه السلام - يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر".

والآخر: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي- وفي بعض النسخ: عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وابن مرزوق يروي عنهما جميعًا.

عن سفيان ... إلى آخره.


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٤٠٨ رقم ١٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>