للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن سفيان الثوري، عن موسى بن عبيد، عن الحسن قال في صلاة المطاردة: "ركعة".

وعن سفيان الثوري: حدثني سالم بن عجلان الأفطس: سمعت سعيد بن جبير يقول: "كيف تكون قصرًا وهم يُصلُّون ركعتين؟! وإنما هو ركعة ركعة يومئ بها حيث كان وجهه".

وعن عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة قال: "سألت الحكم بن عُتَيْبة وحماد بن أبي سليمان، وقتادة عن صلاة المسايفة، فقالوا: ركعة حيث كان وجهه".

وعن وكيع، عن شعبة، عن المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم مثل قول الحكم وحماد وقتادة.

وعن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد: "في قول الله -عز وجل-: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (١) قال: في الغزو يصلي راكبًا وراجلًا، يومئ حيث كان وجهه، والركعة الواحدة تجزئه". وبه يقول سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه.

ص: فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله -عز وجل- قال: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} (٢) ففرض الله -عز وجل- صلاة الخوف ونصَّ فرضها في كتابه هكذا، وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الأمام، فثبت بهذا أن الإِمام يصلِّيها في حال الخوف ركعتين، وهذا خلاف هذا الحديث، ولا يجوز أن يؤخذ بحديثٍ يدفعه نَصُّ الكِتَاب.

ش: أي: فكان من الحجة والبرهان على القوم المذكورين الذين جعلوا صلاة الخوف ركعة واحدة: أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} (٢) الآية. فهذه الآية تدل على أن الإِمام يصلي صلاة الخوف ركعتين؛ لأن معنى قوله:


(١) سورة البقرة، آية: [٢٣٩].
(٢) سورة النساء، آية: [١٠٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>