فنظرنا في ذلك، فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن نافع:"أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإِمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يُصلوا، فيتقدم الذين لم يصلوا ويتأخر الآخرون فيصلي بهم ركعةً، وينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل طائفة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعةً ركعةً بعد أن أن ينصرف الإمام، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلّوا ركعتين ركعتين. قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي - عليه السلام -".
فقد أخبر في هذا الحديث أن دخول الثانية في الصلاة بعد أن يصلي الإمام والطائفة الأولى ركعة، والكتاب شاهدٌ بهذا؛ لأن الله -عز وجل- قال:{وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ}، فقد ثبت بما وصفنا أن دخول الثانية في الصلاة بعد فراغ الإِمام من الركعة الأول.
وهذا الخبر صحيح الإسناد، وأصله مرفوع وإن كان نافعٌ قد شك فيه في وقت ما حدثه مالكًا، وهكذا روى عنه أصحابه الأكابر.
حدثنا عليُّ بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"صلى النبي - عليه السلام - صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة منهم معه وطائفة منهم فيما بينه وبين العدو، فصلى بهم ركعةً، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعةً".
حدثنا فهد بن سليمان وأحمد بن مسعود الخياط، قالا: ثنا محمَّد بن كثير، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام - بمثل معناه.
وقد رواه أيضًا سالم عن أبيه مرفوعًا.
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو الربيع الزَهْرانيُّ، قال: ثنا فليح بن سليمان، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كذلك.