حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر - رضي الله عنهم -، عن صالح بن خوّات الأنصاري، أن سهل بن أبي حَثْمة أخبره أن صلاة الخوف ... فذكر نحوه، ولم يذكره عن النبي - عليه السلام - وزاد في ذكر الركعة الآخرة قال:"فيركع بهم، ثم يسجد، ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية، ثم يسلمون".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد ... فذكر بإسناده مثله.
ش: أي ذهب جماعة آخرون في باب "صلاة الخوف" إلى حديث صالح بن خوّات، وأراد يهم: مالكًا في رواية، والشافعي وأحمد وأصحابهما الأكثرين.
وقال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد": وإلي حديث يزيد بن رومان ذهب الشافعي وأصحابه في صلاة الخوف، وبه قال داود، وهو قول مالك الأول؛ لأن ابن القاسم ذكر عنه أنه رجع إلي حديث القاسم بن محمَّد في ذلك، والخلاف منه إنما هو في موضع واحد؛ وذلك أن الإِمام عنده لا ينتظر الطائفة التي تقضي لأنفسها.
قال ابن القاسم: كان مالك يقول: لا يسلم الإمام حتى تقوم الطائفة الثانية فتتم لأنفسها ثم يسلم بهم.
وقال عياض في "شرح مسلم": أخذ مالك برواية صالح بن خوّات التي رواها عنه في "موطإه"، وأخذ الشافعي وأشهب من أصحاب مالك برواية ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وقال ابن قدامة في "المغني" بعد أن ذكر حديث سهل بن أبي حثمة: وبهذا قال مالك والشافعي.
ثم قال: ولنا ما روى صالح بن خوات عن مَن صلى مع النبي - عليه السلام - يوم ذات الرقاع.
وقال صاحب "البدائع": احتج الشافعي بما روى سهل بن أبي حثمة، ولنا ما روى ابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنه - انتهى.