للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الخوف، فصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، فصلى رسول الله - عليه السلام - أربعًا، وكل طائفة ركعتين".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو حرة، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي - عليه السلام - مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: "كنا مع رسول الله - عليه السلام - بذات الرقاع فأقيمت الصلاة ... " فذكر مثله.

وحدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشْر، عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي - عليه السلام - يُحارِبُ خَصفَةَ، فصلى صلاة الخوف ... " فذكر مثل ذلك.

ش: أي ذهب جماعة آخرون في كيفية صلاة الخوف إلى حديث أبي بكرة وجابر ابن عبد الله - رضي الله عنهما -، وأراد بهم: الحسن البصري والأشعث وسليمان بن قيس.

وقال أبو داود بعد أن أخرج حديث أبي بكرة: وبذلك كان يفتي الحسن البصري؛ وذلك لأنه على قضية التعديل وعبرة التسوية بين الصلاتين لا تفضل فيها طائفة على الأخرى، بل كلّ يأخذ قسطه من فضيلة الجماعة وحصته من بركة الأسوة.

ثم إنه أخرج حديث أبي بكرة -وهو نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي الصحابي - رضي الله عنه -- من طريقين صحيحين.

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي وإبراهيم بن مرزوق، كلاهما عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن الأشعث بن عبد الملك الحُمراني أبي هانئ البصري، وثقه النسائي، وروى له البخاري تعليقًا، واحتج به الأربعة.

عن الحسن البصري، عن أبي بكرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>