للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١): ثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خوفٍ الظهرَ، فصفّ بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدوّ، فصلى ركعتين ثم سلّم، فانطلق الذين صلّوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلّوا خلفه، فصلَّى بهم ركعتين ثم سلّم، فكانت لرسول الله - عليه السلام - أربعًا ولأصحابه ركعتين ركعتين".

الثاني: عن أبي بكرة، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن أبي حُرّة واصل بن عبد الرحمن، عن الحسن البصري، عن أبي بكرة نُفَيْع، عن النبي - عليه السلام -.

وأخرجه النسائي (٢): أنا عمرو بن علي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي - عليه السلام -: "أنه صلّى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين، والذين جاوءا بَعدُ ركعتين، فكانت للنبي - عليه السلام - أربع ركعات ولهؤلاء ركعتين ركعتين" انتهى.

وقال المنذري في "مختصر السنن": قال بعضهم: كان النبي - عليه السلام - في غير حكم سفر، وهم مسافرون، وقال بعضهم: هذا خاص بالنبي - عليه السلام -؛ لفضيلة الصلاة خلفه.

وقال الخطابي والنووي: وفيه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتفل، ويُعترض عليه بأنه لم يُسلّم من الفرض كما في حديث جابر.

وقيل: إنه - عليه السلام - كان مخيَّرًا بين القصر والإتمام في السفر فاختار الإتمام واختار لمن خلفه القصر.

وقال بعضهم: كان في حَضر ببطن نخلة على باب المدينة ولم يكن مسافرًا، وإنما كان خوف فمنع منه محترسًا.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١٧ رقم ١٢٤٨).
(٢) "المجتبى" (٣/ ١٧٩ رقم ١٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>