للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن عمر الخطابي، ثنا الدراورديّ، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (توضأ) (١) ثلاثا ثلاثا، ورأيته (توضأ) (٢) مرة مرة".

ص: فثبت بما ذكرنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ مرة مرة فثبت بذلك أن ما كان منه من وضوئه ثلاثا؛ إنما لإصابة الفضل لا للفرض.

ش: كلامه يُشْعر بأن الثانية والثالثة فضيلة، وإنما الفرض هو المرة، فإن قلت: أخرج أبو داود (٢): من حديث عمرو بن شعيب في حديث الوضوء ثلاثا ثلاثا، وفي آخره: "هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم -أو ظلم وأساء".

فهذا يقتضي أن يكون بترك الثانية والثالثة مسيئًا ظالما، وتارك الفضيلة غير مسيء ولا ظالم.

قلت: معنى قوله: "فقد أساء" أي في الأدب بتركه السُّنة والتأدب بآداب الشرع، ومعنى "ظلم" نفسه بما نقصها من الثواب وفي تركه الفضيلة والكمال، ويقال: إنما يكون ظالما إذا اعتقد خلاف السنة في الثلاث.

وقد قيل: إن حديث عمرو بن شعيب هذا لا يُعادل الأحاديث الصحيحة التي فيها الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، ولكن فيه ما فيه؛ لأن حديثه صحيح عند من يصحح رواية شعيب عن جده عبد الله، لصحة الإسناد إليه، وقيل: الإساءة ترجع إلى الزيادة، والظلم إلى النقصان؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير محله، قلت: الزيادة على الثلاث أيضًا وضع الشيء في غير محله، وأيضًا إنما يتمشى هذا في رواية تقديم الإساءة على النقصان.


(١) في "سنن الدارقطني": "يتوضأ".
(٢) "سنن أبي داود" (١/ ٣٣ رقم ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>