للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة"؛ لأن النهي هو الحظر والمنع وذا لا يكون إلا بعد الإطلاق والإباحة.

قوله: "في بَدْء الإسلام" أي في ابتداء الإِسلام.

قوله: "وتركُ ابن عمر - رضي الله عنهما -" كلام إضافي مبتدأ، وقوله: "يحتمل عندنا" خبره، وأشار بهذا إلى بيان معنى ترك ابن عمر الصلاة مع القوم، وهو أن ذلك يحتمل مَعْنَيَيْن.

الأول: أن تكون تلك الصلاة التي كان ابن عمر تركها صلاةً لا يتُطوع بعدها نحو صلاة العصر أو الصبح، فحينئذٍ لا يجوز أن يُصليها إلا على أنها فريضة لعدم جواز التطوع، والصلاة على أنها فريضة أيضًا لا يجوز لنهيه - عليه السلام - أن تُصلى فريضة في يوم مرتين.

والثاني: يحتمل أن يكون ابن عمر - رضي الله عنهما - قد سمع من النبي - عليه السلام - النهي عن إعادة الفريضة وتكرارها مرتين مطلقًا، ثم إن النبي - عليه السلام - قد رخص بعد ذلك أن تُصلّى على أنها نافلة، فلم يبلغ ذلك ابن عمر - رضي الله عنهما -، فترك الصلاة مع القوم بناءً على ما سمعه من النهي عن إعادة الفريضة.

فلما تحقق ها هنا احتمالان، نَحْتاجُ إلى نظر في ذلك، هل يوجد شيء من الآثار يحقق أحد الاحتمالين؟

فنظرنا في ذلك فوجدنا إبراهيم بن أبي داود البُرلسي قد حدّث عن أحمد بن خالد بن موسى بن وهب الوَهْبي الكندي الحمصي شيخ البخاري في غير الصحيح عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون أبي عبد الله روى له الجماعة -وقد ذكرنا أن الماجشون لقب لُقِّب به لحمرة خدَّيه- عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع مولى سعيد بن العاص المدني وثقه ابن حبان، عن محرّر -براءين مهملتين الأصلين مفتوحة مشددة- ابن أبي هريرة وثقه ابن حبان وروى له النسائي وابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>