للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، عن ربيعة بن عمار وأبي العميس، عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع، عن ابن عمر قال: "صلاته الأولى" انتهى.

فهذا الحديث قد دلّ على تحقق الاحتمال الثاني؛ لأنه قد رأى أن الصلاة الثانية تكون تطوعًا، فدلّ على أن تركه الصلاة مع القوم في حديث سليمان مولى ميمونة إنما كان لأن تلك الصلاة كانت صلاة لا يجوز أن يتطوع بعدها فكانت، إما عصرًا أو صبحًا.

قوله: "وإن كان حديثا أبي بكرة وجابر اللذين ذكرنا كانا والحكم ما وصفنا" أي: وُجدا ووقعا، و"كان" ها هنا تامّة و"الحكم" مبتدأ، وما وصفنا خبره، والجملة وقعت حالًا.

قوله: "جاز أن يعيدها" جواب "إنْ" في قوله: "وإن كان حديث أبي بكرة". وباقي الكلام ظاهر.

قوله: "حدثنا أبو بكرة ... " إلى آخره، إشارة إلى تأكيد ما ورد من النهي عن إعادة الصلاة في يوم مرتين.

أخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي، عن حَبّان -بالفتح وتشديد الباء الموحدة- ابن هلال الباهلي روى له الجماعة، عن همام بن يحيى العَوْذي أبي بكر البصري روى له الجماعة، عن قتادة بن دعامة، عن عامر بن عبد الواحد الأحول البصري روى له الجماعة البخاري في غير "الصحيح"، عن عمرو بن شعيب، عن خالد بن أيمن المُعَافري ذكره ابن أبي حاتم في الصحابة، وأنكر عليه أبو عمر بن عبد البرّ وقال: لا يُعرف هذا في الصحابة ولا ذكره فيهم غيره.

قلت: هذا مجرد إنكار فلا يُسَمعُ ذلك؛ لأنه لا يلزم من عدم ذكر غيره إياه في الصحابة أن لا يكون هو صحابيًّا، فقد يمكن أن يكون قد ثبت عند ابن أبي حاتم


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٧٥ رقم ٦٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>