كونه من الصحابة، ويفهم من كلام الطحاوي أيضًا أنه صحابي، فإذا اتفق إمامان مثلهما على شيء لا يبقى فيه مجال للإنكار والرد.
وقد أخرج ابن أبي حاتم هذا الحديث في ترجمة خالد بن أيمن المعافري (١)، ونسبته إلى المَعافر -بفتح الميم- بن يَعفر بن مالك بن الحارث بن قرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن غريب بن زيد بن كهلان قبيل ينسب إليه كثيرٌ، عامّتُهم بمصْر.
قوله:"كان أهل العوالي" وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة، وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد ثمانية، والنسبة إليها عُلْوِيّ على غير قياس.
قوله:"قال عمرو" أي: عمرو بن شعيب.
ص: وقد روي عن جابر بن عبد الله في هذا ما يَدُلّ على غير هذا المعنى.
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن سليمان اليشكري:"أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة في الخوف أيّ يوم أنزل؟ وأين هو؟ قال: انطلقنا نَتَلَقّى عير قريش آتيةً من الشام حتى إذا كنا بنَخْل جاء رجل من القوم إلى رسول الله - عليه السلام - فقال: أنت محمَّدٌ؟ قال: نعم. قال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فسَلّ السَيْفَ، فتهدده القوم وأوعدوه، فنادى النبي - عليه السلام - بالرحيل، وأخذوا السلاح، ثم نودي بالصلاة، فصلى النبي - عليه السلام - بطائفة من القوم وطائفةُ أخرى يَحْرسونهم، فصلى بالذين يلونه ركعتين، ثم سلم، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم، فقاموا في مصافّ أصحابهم، ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، والآخرون يحرسونهم ثم سلم، فكان للنبي - عليه السلام - أربع ركعات، وللقوم ركعتان ففي يومئذٍ أنزل الله تعالى إقصار الصلاة، وأمر المؤمنين بأخذ السلاح".