القبلة كما روى عنه عبيد الله؛ لأنهم إذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعَدوُّ في ظهورهم كان أحرى أن لا يَسْتدبروها إذا كانوا في وجوههم.
ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار هو إذا كان العدوّ في القبلة، ويحتمل أيضًا أن يكون كذلك إذا كان العدو في غير القبلة كما قال ابن أبي ليلى، فقد أحاط علمنا بقوله بخلاف ما روى عنه عبيد الله، عن النبي - عليه السلام - إذا كان العدوّ في القبلة ولم نَكُن لِنقُول ذلك إلا بعد ثبوت نسخ ما تقدّمه عنده، ولم نَعلم نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة، فجعلنا هذا الذي رَوْيناه عنه من قوله هو في العدو إذا كانوا في القبلة، وتركنا حكم العدوّ إذا كانوا في غير القبلة على مثل ما رواه عنه عبيد الله عن النبي - عليه السلام -.
ش: اعلم أنه رُوي عن أبي يوسف ثلاث روايات في صلاة الخوف.
الأولى: أنها لا تُصلى بعد النبي - عليه السلام - على ما يأتي
والثانية: مثل قول أبي حنيفة ومحمد.
والثالثة: بالتفصيل، وهو أن العدو إذا كانوا في القبلة تُصلّى كما في حديث أبي عياش الزرقي وجابر بن عبد الله، وهو أن يجعل الإِمام الناس صفين، فيكبرّ ويكبّرون معه جميعًا، ثم إذا ركع يركعون معه جميعًا وإذا رفع رأسه يرفعون رءوسهم معه جميعًا، ثم إذا سجد يسجد معه الصف الذين يلونه ويقوم الصف الآخر يحرسونهم بأسلحتهم، ثم إذا رفع الإِمام رأسه من السجدة يرفع معه الصف الذين يلونه، ثم يَسْجد الصَفّ الآخر، فإذا رفعوا رءوسهم من السجود يتأخر الصف المقدم ويتقدم الصف المؤخر، فيكبر الإِمام ويكبرون معه جميعًا، وإذا ركع يركعون معه جميعًا وإذا رفع رأسه يرفعون معه جميعًا، ثم إذا سجد الإِمام سجد معه الصف الذين يلونه، ويقوم الصف الآخر يحرسونهم بأسلحتهم، فإذا رفع الإِمام رأسه يرفعون معه جميعًا، ثم يسجد الصف الآخر، ثم يسلم الإِمام معهم جميعًا.
وإن كان العَدُو في غير القبلة تُصلّى كما في حديث عبد الله بن عمر وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - وهو أن يجعل الإِمام الناس طائفتين، طائفة بإزاء