للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١) والدارمي (٢) والعدني، وقد ذكرنا رواياتهم كلها هناك.

قوله: "يوم الخندق" هو يوم الأحزاب ويوم بني قريظة، وكانت في السنة الخامسة من الهجرة، وقيل: في الرابعة، والخندق فارسي معرب، وأصله: كَنْده أي: محفور.

قوله: "ملأ الله" جملة دُعائية في صورة الإخبار، والمعنى: اللهم املأ قبورهم نارًا، وإنما جمع في الدعاء بين القبور والقلوب والبيوت؛ ليعمّ ذلك ظواهرهم وبواطنهم في دنياهم وآخرتهم.

وفيه: أن الصلاة قد فاتت من النبي - عليه السلام -، وعدم جوازها راكبًا في حالة الحرب، وجواز الدعاء على الأعداء بما شاء من الأدعية.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قومٌ إلى أن الراكب لا يُصلّى الفريضة على دابته وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول، قالوا: لأن النبي - عليه السلام - لم يصل يومئذٍ راكبًا.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: ابن أبي ليلى، والحكم بن عُتَيبة والحسن بن حي؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على دابته وإن كان لا يمكنه النزول.

قوله: "قالوا" أي القوم المذكورون؛ لأن النبي - عليه السلام - لم يصلّ -أي العصر- حال كونه راكبًا فدل على منع ذلك.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: إن كان هذا الراكب يُقاتِل فلا يصلّ، وإن كان راكبًا لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلّى.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وزفر ومالكًا وأحمد؛ فإنهم قالوا: إن كان الراكب في الحرب يقاتل لا يصلي، وإن كان راكبًا لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلّى، وعند الشافعي يجوز له أن يقاتل وهو في الصلاة من غير تتابع الضربات والطعنات.


(١) "مسند أحمد" (١/ ٧٩ رقم ٥٩١).
(٢) "سنن الدارمي" (١/ ٣٠٦ رقم ١٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>