وقال ابن قدامة: وصفته بأن يجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين. روي ذلك عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن إسماعيل، وأبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، ومالك وكان الشافعي يقول به ثم رجع فقال: يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، ويجعل ما على شقه الأيمن على الأيسر.
وقال أحمد: يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين.
قال ابن قدامة: وشمتحب تحويل الرداء للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم.
وقال أبو حنيفة: لا يُسنّ لأنه دعاء، فلا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية.
وحكي عن سعيد بن المسيب، وعروة، والثوري: أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم، وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.
وفي "التلويح شرح البخاري": واختلف قول مالك متى يستقبل القبلة ويحول رداءه، ففي رواية ابن القاسم:"إذا فرغ من الخطبة"، وروي عنه:"في أثناء الخطبة"، وعنه أيضًا:"في آخر الخطبة الثانية".
وقال ابن بَزيَزة عن مالك: يحول قبل استقبال القبلة.
وقال القرطبي: وأنكره أبو حنيفة، وضعفه ابن سلام من قدماء علماء الأندلس، وعند غيرهما هو سنة يفعله الإمام والمأمومون.
وقال الليث، وأبو يوسف، ومحمد، وابن عبد الحكم وابن وهب: يقلب الإِمام وحده وليس ذلك على من خلفه.
وعن مالك: إذا حوّل الإِمام حوّل الناس قعودًا. وقال ابن الماجشون: ليس على النساء تحويل.
وقيل: يحول الناسُ قيامًا كالإمام.
وقال المهلب: قلبه على جهة التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه.