للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا المَسْعوديُّ، عن أبي بكر ابن محمَّد بن عمرو بن حَزْم، عن عبّاد بن تميم، عن عمه قال: "خرج النبي - عليه السلام - فاستسقى فقلب رداءه، قال: قلتُ: جَعل الأعلى على الأسفل والأسفل على الأعلى؟ قال: لا، بل جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر".

حدثنا محمَّد بن النعمان السَّقَطيُّ، قال: ثنا الحُميديُّ، قال: ثنا الدراورديُّ، عن عمارة بن غزية، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: "خرج رسول الله - عليه السلام - يَسْتَسْقِي وعليه خمَيصَةُ سوداء، فأراد النبي - عليه السلام - أن يأخذها بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه أن يحولها قلبها على عاتقِه".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: "أن رسول الله - عليه السلام - استسقى فقلب رداءه".

ففي هذه الآثار قلبه لردائه، وصفة قلب الرداء كيف كان وأنه إنما جعل ما على يمينه منه على يساره، وما على يساره على يمينه لما ثقل عليه أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، فكذلك نقول: ما أمكن أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فقلبه كذلك هو، وما لا يمكن ذلك فيه حُوِّل لجعل الأيمن منه على الأيسر والأيسر منه أيمن.

فقد زاد في هذه الآثار على ما في الآثار الأُوَل، فينبغي أن يُسْتعمل ذلك ولا يُترك.

ش: أي قال الآخرون المذكورون ما ذكر في هذه الآثار، وأراد بها الأحاديث التي رويت عن أنس وكعب بن مرة - رضي الله عنها -، بيانه أنه لا يلزم من دعاء النبي - عليه السلام - في خطبته في الأحاديث المذكورة واقتصاره عليه؛ منع الصلاة بالناس ركعتين، ثم الخطبة وتحويل الرداء، ولكن لما لم يثبت ذلك بمنع الملازمة المذكورة، أشار إلى ما روي فيه من الأحاديث التي تدل على ما ذكروا من الصلاة في الاستسقاء والخطبة وتحويل الرداء، منها: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المدني الصحابي، فإن فيه ذكر قلب الرداء وصفته، وزاد بذلك على ما في الأحاديث الأَوُل المذكورة في أول الباب، فينبغي أن يستعمل ذلك ولا يترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>