حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: حدثني أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد يُحدِّثُ، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:"خرج النبي - عليه السلام - يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فصَلَّى بنَا ركعتين بغير أذان ولا إقامة. قال: ثم خطبنا ودعا الله، وحوّل وجهه نحو القبلة صرَفع يديه، وقلَب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن".
حدثنا محمد بن النعمان السقطي، قال: ثنا الحُمَيدي، قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيك وخالد بن عبد الرحمن، عن ابن أبي ذئب (ح).
وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أسدٌ، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه وكان من أصحاب النبي - عليه السلام -: "أنه رأى النبي - عليه السلام - يومًا خرَج يَسْتَسقِي، فحوّل إلى النَّاسِ ظهرَه واسْتَقبلَ القِبلة يَدعُو، ثم حوّل رداءه، ثم صَلَّى ركعتَيْن يَقرا فيهما وجَهرَ".
حدثنا يونس، قال: أبنا ابن وهب، قال: أَخْبرني ابن أبي ذئب ... ثم ذكر مثله بإسناده، غير أنه لم يذكر الجَهْرَ.
ففي هذه الآثار ذكر الخطبة مع ذكر الصلاة، فثبت بذلك أن في الاستسقاء خطبةً غير أنه قد اختلف في خطبة النبي - عليه السلام - متى كانت؟ ففي حديث عائشة، وعبد الله بن زَيْدٍ - رضي الله عنهما - أنه خطب قبل الصلاة، وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه خَطَبَ بعد الصلاة، فنظرنا في ذلك فوجدنا الجمعة فيها خطبة، وهي قبل الصلاة، ورأينا العيدين فيهما الخطبة، وهي بعد الصلاة كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَفْعل، فأردنا أن ننظر في خطبة الاستسقاء بأي الخطبتين هي أشبه فنعطفَ حُكمَها على حكمها؟ فرأينا خطبة الجمعة فرضًا وصلاة الجمعة بها مُضمّنة لا تجزئ إلا بإصابتها، ورأينا خطبة العيدين ليست كذلك؛ لأن صلاة العيدين تجزئ وإن لم يكن معها خطبة، ثم رأينا صلاة الاستسقاء تجزئ أيضًا وإن لم يُخطَبْ بعدها، ألا
ترى أن إمامًا لو صلى بالناس في الاستسقاء ولم يخطب كانت صلاته مجزئة غير أنه قد