وقد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الربيع بن يحيى الأُشْنَاني، قال: ثنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء قالت:"أمر النبي - عليه السلام - بالعتاقة عند الكسوف"، فدل ذلك على ما ذكرناه.
ش: هذا جواب عما أوردوه على قوله: "فكان قول النبي - عليه السلام - في حديث قبيصة ... " إلى آخره.
تقرير السؤال أن يقال: إن قوله - عليه السلام -: "فإذا رأيتم ذلك فصلّوا حتى تنجلي" يدل على أنه لا ينبغي أن تقطع الصلاة عند الكسوف ونحوه حتى تنجلي الشمس؛ لأن كلمة "حتى" للغاية، فينبغي أن يكون انتهاء الصلاة عند الانجلاء فتصلّى إلى أن تنجلي، ولا يكون ذلك إلا بتكرار الركوع وتطويل الصلاة وعدم قطعها إلى الانجلاء.
وتقرير الجواب أن يقال: قد ورد أيضًا في بعض الأحاديث "فصلُّوا وادعوا حتى تنكشف"، وفي بعضها:"فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره"، فأمر - عليه السلام - بالصلاة ثم بالدعاء إلى الانجلاء؛ فدل ذلك على أنه - عليه السلام - لم يُرِد منهم مجرد الصلاة، بل أراد منهم ما يتقربون به إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك نحو الصدقة والعتاقة ونحوهما، ودل أيضًا على أن الصلاة في ذلك موقتة معلومة لها وقت معلوم وعدد معلوم كما نص عليه حديث قبيصة، فبطل بذلك ما ذهب إليه مَنْ خالفه.
ثم إنه أخرج ها هنا ثلاثة أحاديث -عن ثلاثة من الصحابة وهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وأسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما -- تدل على ما ذكرنا من أنه - عليه السلام - لم يُرِد مجرد الصلاة.
أما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه عن فهد بن سليمان، عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري وأبي داود، عن أبي بكر بن عياش الأسدي المقرئ الحناط -بالنون- الكوفي روى له الجماعة مسلم في مقدمة كتابه، عن أبي إسحاق