للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي قد روي أيضًا في الكسوف ما روي عن أبي مسعود الأنصاري واسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة، وأراد بتخريج حديثه أن يوفق بينه وبين الأحاديث التي فيها الأمر بالدعاء والاستغفار إلى انجلاء الشمس، وفي حديث أبي مسعود أمر بالقيام إلى الصلاة عند رؤية الكسوف، وجه التوفيق بينه وبين تلك الأحاديث أن هذا الحديث يدل على أن لهم أن يطيلوا الصلاة إلى الانجلاء إذا أحبوا ذلك، وتلك الأحاديث تدل على أن لهم أن يُقصِّروا الصلاة ولكن يَصِلونها بالدعاء والذكر إلى الانجلاء، والمقصود أنه لم يُرِد مجرد الصلاة ولا مجرد الدعاء، بل المراد إشغال الوقت بهما إلى الانجلاء.

فإن قيل: إذا طوّلوا الصلاة إلى الانجلاء لم يكن عملًا بالأحاديث الآخر.

قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن الصلاة لا تطول إلا بطول القراءة، أو بكثرة الذكر والثناء في الركوع والسجود، أو بكثرة الأدعية في القعدة، فافهم.

ثم إسناد حديث أبي مسعود صحيح؛ لأن رجاله رجال الجماعة ما خلا ابن مَعْبد.

وأخرجه البخاري (١): ثنا شهاب بن عباد، قال: ثنا إبراهيم بن حميد، عن إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت أبا مسعود - رضي الله عنه - يقول: قال النبي - عليه السلام -: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلّوا".

وأخرجه مسلم (٢) والنسائي (٣) نحوه.

ص: حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا الوُحَاظيُّ، قال: ثنا إسحاق بن يحيى الكلبي، قال: ثنا الزهري، قال: كان كُثيرُ بن العباس يُحَدِّث: "أن عبد الله بن عباس


(١) "صحيح البخاري" (١/ ٣٥٣ رقم ٩٩٤).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٦٢٨ رقم ٩١١).
(٣) "المجتبى" (٣/ ١٢٦ رقم ١٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>