للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الترمذي (١): ثنا محمود بن غيلان، قال: نا وكيع، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عِبَاد، عن سمرة بن جندب قال: "صلى بنا النبي - عليه السلام - في كسوف لا نسمع له صوتًا".

قال أبو عيسى: حديث سمرة بن جندب حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (٢) أيضًا نحوه.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: هكذا صلاة الكسوف لا يُجْهر فيها بالقراءة؛ لأنها من صلاة النهار، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة - رضي الله عنه -.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الليث بن سَعْد ومالكًا والشافعي وآخرين؛ فإنهم ذهبوا إلى الآثار المذكورة، وقالوا: لا يُجْهر فيها بالقراءة؛ لأنها من صلاة النهار، وصلاة النهار عجماء لا يجهر فيها بالقراءة، وممن ذهب إلى هذا القول الإِمام أبو حنيفة -رحمه الله-.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: يُجْهر فيها بالقراءة.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: أبا يوسف ومحمدًا وأحمد وإسحاق وابن المنذر ومالكًا في رواية؛ فإنهم قالوا: يُجهر في صلاة الكسوف بالقراءة، ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وعبد الله بن يزيد - رضي الله عنهم - وهو مذهب الظاهرية أيضًا.

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة - رضي الله عنهم - لم يسمعا من النبي - عليه السلام - في صلاته تلك حرفًا -وقد جهر فيها- لبُعْدهما منه، فهذا لا ينفي الجهر؛ إذ كان قد روي عنه أنه قد جهر فيها بالقراءة.


(١) "جامع الترمذي" (٢/ ٤٥١ رقم ٥٦٢).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٤٠٢ رقم ١٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>