للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاصٍّ، فهذا حكم الفرائض، وكذلك حكم النوافل فإن بعضها تُجهر فيه القراءة كصلاتي العيدين؛ لأنهما في يومين خاصِّين وبعضها لا تجهر فيه القراءة كسائر النوافل التي تُصلّى في النهار من غير تخصيص.

فهذان الفصلان لا خلاف فيهما للعلماء، فالنظر على ذلك ينبغي أن يكون حكم صلاة الكسوف في القراءة التي هي في وقت خاص كحكم سائر السنن التي تفعل في الأوقات الخاصة، وهو الجهر فيها لا الإسرار؛ قياسًا على ذلك، والله أعلم.

قوله: "أنا رَأَيْنَا" بفتح الهمزة؛ لأنه في محل النصب على أنه خبر لكان في قوله: "وقد كان النظر".

قوله: "يُصلَّيان" على صيغة المجهول، وكذلك قوله: "تُصلَّى".

قوله: "وقد شدّ" أي ثَبَّت وقوَّى.

قوله: "في ذلك" قول من يرى في الاستسقاء صلاةً. وقوله: "ما رويناه" في محل الرفع على أنه فاعل لقوله: "شدّ" و"قَوْله" منصوب؛ لأنه مفعوله.

ص: وقد روي ذلك أيضًا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -:

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن الشّيْبَانيّ، عن الحكم، عن حنشٍ: "أن عليًّا - رضي الله عنه - جهر بالقراءة في كسوف الشمس".

قال أبو جعفر -رحمه الله-: وقد صلّى عليّ - رضي الله عنه - مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف فيما رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا.

ش: أي: وقد روي الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف عن علي - رضي الله عنه -.

وبيّن ذلك بما أخرجه بإسناد صحيح عن علي بن شيبة بن الصلت، عن قبيصة بن عقبة شيخ البخاري وأحمد، عن سفيان الثوري، عن سليمان بن أبي سليمان الشيباني روى له الجماعة عن الحكم بن عُتَيْبَة أحد مشايخ أبي حنيفة روى له الجماعة، عن حَنَش بن المعتمر -ويقال: ابن ربيعة- الكناني الكوفي، وثقه أبو داود واحتج به، وكذا النسائي والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>