وقد رواه الترمذي مُعلقًا وقال: وقد روي عن عبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - عليه السلام - نحو هذا.
قوله:"مَثْنى" خبر عن قوله: "صلاة الليل"، و"مثنى" الثاني تأكيد؛ لأنه داخل في حده؛ إذْ معناه اثنين، اثنين، اثنين، اثنين، فعن هذا قالت النحاة: إن مثنى معدول عن اثنين ففيه العدل والصفة.
ص: قال أبو جفر: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: هكذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلّم في كل ركعتين، واحتجوا بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان ومالكًا والشافعي وأحمد، فإنهم ذهبوا إلى الحديث المذكور وقالوا: صلاة الليل والنهار ركعتين ركعتين.
وقال ابن قدامة: وصلاة التطوع مثنى مثنى يسلّم من كل ركعتين، والتطوع قسمان: تطوع ليل، وتطوع نهار، فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى، هذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، والأفضل في تطوع النهار أن يكون مثنى مثنى.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: أما صلاة النهار فإن شئت صليت بتكبيرة ركعتين وإن شئت أربعًا، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئًا، واختلفوا في صلاة الليل فقال بعضهم: إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعًا، وإن شئت ستًّا، وإن شئت ثمانيًا، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئًا وممن قال ذلك: أبو حنيفة - رضي الله عنه -، وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى يُسلّم في كل ركعتين، وممن قال ذلك: أبو يوسف، فإما ما ذكرناه في صلاة النهار فهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الأوزاعي والثوري وعبد الله بن المبارك وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وإسحاق؛ فإنهم قالوا: صلاة النهار إن شاء يصليها ركعتين وإن شاء يصليها أربعًا، ولكن الأربع أفضل.