للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم اختلف هؤلاء في صلاة الليل، فقال بعضهم -وهم أبو حنيفة وسفيان والحسن بن حي-: إن شئت صليت بتكبيرة واحدة ركعتين وإن شئت صليت أربع ركعات، وإن شئت ست ركعات، وإن شئت ثمان ركعات، وكرهوا أن يزيد على ذلك أي على الثمان.

وقال بعضهم -وهم: أبو يوسف ومحمد وأبو ثور-: صلاة الليل مثنى مثنى، يسلّم في كل ركعتين، وهو قول الطائفة الأولى.

وقال ابن قدامة: وكان إسحاق يقول: صلاة النهار أختار أربعًا، وإن صلى ركعتين جاز، ويشبهه قولُ الأوزاعي وأصحاب الرأي.

وقال بعض أصحابنا: ولا يزاد في الليل على اثنتيْن ولا في النهار على أربع، ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث، وهذا ظاهر كلام الخرقي.

وقال القاضي: ولو وصل ستًّا في ليل أو نهار كُرهَ وصحّ.

وقال أبو الخطاب: في صحة التطوع بركعة روايتان:

إحداهما: يجوز؛ لما روى سعيد، قال: ثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه قال: "دخل عمر المسجد، فصلى ركعة ثم خرج، فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعةً. قال: هو تطوع، فمن شاء زاد، ومن شاء نقص".

قلت: روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام -: "أنه نهى عن البُتَيْراء" أخرجه أبو عمر (١)، وقد ذكرناه بإسناده في باب "الوتر".

وفي "التلويح شرح البخاري": قال الثوري: صلِّ ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين. وهو قول الحسن بن حيّ.

وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربع، وبه قال النخعي.


(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>