للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن، وصلاة [الليل] (١) ركعتان، فقلت: إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال: بأيّ حديث؟ قلت: بحديث شعبة، عن يعلى، عن علي الأزدي، عن ابن عمر. فقال: ومَنْ علي الأزدي حتى أقبل منه هذا؟! أَدَعُ يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن" وآخذ بحديث علي الأزدي؟! لو كان حديث علي صحيحًا لم يخالفه ابن عمر.

قال يحيى: وكان شعبة يتقي هذا الحديث وربما لم يرفعه، وقال الفضل بن زياد: قيل لأحمد: رواه أحدٌ عن ابن عمر غير عليّ؟ قال: نعم، إلا أنه أوقفه.

ص: وقد روي عن ابن عمر مِنْ فعله بعد النبي - عليه السلام - ما يدل على فَسادِ هَذيْن الحَدِيثَيْن أيضًا اللّذَيْن ذكرناهما في أول هذا الباب.

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يُصلّي بالليل ركعتين وبالنهار أربعًا".

وحدثنا فهدٌ، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن زيْدٍ، عن جَبَلَة بن سُحيم، عن عبد الله بن عمر: "أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا لا يفصل بينهن بسلام، ثم بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعًا".

فاستحال أن يكون ابن عمر يَرْوي عن النبي - عليه السلام - ما رواه عنه عليٌّ البارِقيُّ، ثم يفعل هو خلاف ذلك.

ش: هذا جواب آخر عن الحديث المذكور الذي احتجت به الطائفة الأولى، بيانه: أنه قد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يُصَلي بالليل ركعتين وبالنهار أربعًا وذلك بعد النبي - عليه السلام -، وهذا يدل على فساد الحديث المذكور الذي روي من حديث علي البارقي، عن ابن عمر، ومن حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر؛ وذلك


(١) في "الأصل، ك": النهار. والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>