للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهرُ، فأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن تُرْتَجَ. فقلت: يا رسول الله - عليه السلام -، في كلهن قراءة؟ قال: نعم، قلت: بينهن تسليمٌ فاصل؟ قال: لا، إلا التشهد".

فقد ثبت بهذا الحديث أنه قد يجوز أن يتطوع بأربع ركعات بالنهار لا يُسلَّم بينهن، مثبت بذلك قول مَنْ ذكرنا أنه ذهب إلى ذلك.

ش: أي: وأما ما روي من التطوع في النهار بأربع ركعات عن غير عبد الله بن عمر من الصحابة - رضي الله عنهم - فحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -.

وأخرجه من أربع طرق:

الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت السَّدوسي، عن يزيد بن هارون شيخ أحمد روى له الجماعة، عن عُبَيْدة -بضم العين وفتح الباء- بن مُعَتّب الضبي الكوفي روى له الجماعة سوى مسلم والنسائي، ولكن البخاري مستشهدًا، وفيه كلام كثير، عن إبراهيم النخعي، عن سَهْم بن مَنْجاب بن راشد الضبي الكوفي روى له الجماعة سوى البخاري، عن قَزَعة بن يحيى -ويقال: ابن الأسود- أبي الغادية البصري روى له الجماعة، عن القَرْثَع -بفتح القاف وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وفي آخره عين مهملة- الضبي، وكان من القراء الأولين، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" وسكت عنه، وقال ابن حبان: يروي أحاديث يخالف فيها الثقات.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا أبو معاوية، نا عُبَيْدة، عن إبراهيم، عن سَهْم ابن مَنْجَاب، عن قزعة، عن القَرْثَع، عن أبي أيوب الأنصاري قال: "أدْمَن رسول الله - عليه السلام - أربع ركعات عند زوال الشمس، قال: فقلت: يا رسول الله، ما هذه الركعات التي أراك قد أَدْمَنْتها؟ قال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا تُرْتَجُ حتى يُصلّى الظهر فأُحبُّ أن يَصْعد لي فيها خيرٌ. قال: قلت:


(١) "مسند أحمد" (٥/ ٤١٦ رقم ٢٣٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>