للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن ماجه (١): عن علي بن محمَّد، عن وكيع، عن عبيدة بن مُعَتّب الضبي، عن إبراهيم، عن سهم بن مِنْجاب، عن قزعة، عن قَرْثَع، عن أبي أيوب الأنصاري: "أن النبي - عليه السلام - كان يصلي قبل الظهر أربعًا، إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بسلام، وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس".

قوله: "فقد ثبت بهذا الحديث" أي بحديث أبي أيوب الأنصاري، أنه قد يجوز أن يتطوع الرجل بالنهار بأربع ركعات بتسليمة واحدةٍ في آخرهن، فثبت بذلك -أي بحديث أبي أيوب- قول مَنْ ذكرنا أنه ذهب إلي ذلك أي إلى أن التطوع بالنهار هو أربع ركعات بتسليمة واحدة، وهو قول أصحابنا، فإذا كان حجة لهم يكون حجة على مَنْ خالفهم في ذلك.

فإن قيل: قال أبو جعفر المعروف بالإمام: رأيت أبا عبد الله وإسحاق بن أبي إسرائيل في المسجد الجامع قبل الصلاة، فصلى أبو عبد الله عشر ركعات ركعتن ركعتين، وصلى إسحاق ثمان ركعات أربعًا أربعًا لم يفصل بينهن بسلام. فقلت لإسحاق، فقال: حديث أبي أيوب أن النبي - عليه السلام - كان يصلي قبل الظهر أربعًا لا يفصل بينهن بسلام. فجئت إلى أبي عبد الله فسألته فقال: حديث شعبة عن يعلى بن عطاء، فذكر الحديث الذي مضى ذكره في أول الباب، قال: فقلت: فحديث أبي أيوب في الأربع؟ قال: هذا رواه قَرْثعَ وقَزْعة، ومن قَرْثَع وقَزْعة؟! انتهى.

وفي "صحيح ابن خزيمة" (٢): وأما الخبر الذي احتج به بعض الناس في الأربع قبل الظهر بتسليمة -حديث أبي أيوب- فإنه روي بسند لا يَحتَجُّ بمِثله مَنْ له معرفة برواية الآثار، وروي شبيهًا به عن المسيب بن رافع، عن علي بن الصلت، عن أبي أيوب مرفوعًا إلا أنه ليس فيه: "لا يسلم بينهن" ولست أعرف عليًّا هذا


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣٦٥ رقم ١١٥٧).
(٢) "صحيح ابن خزيمة" (٢/ ٢٢٣ رقم ١٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>