للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أَيُفْصلُ" الهمزة فيه للاستفهام.

الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن سعيد بن عامر الضُّبَعي، عن شعبة بن الحجاج، عن أبي معشر زياد بن كليب الكوفي، أحد مشايخ أبي حنيفة، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

قوله: "لم يدفع ولم يعارضه" تنازعا في قوله: شيء، وقد عُرِفَ أن الإعمال في مثل هذا للثاني عند البصرية، وللأول عند الكوفية.

ص: وكان من حجة الذين جعلوا له أن يُصلي بالليل ثمانيًا لا يَفْصِل بينهن بتسليم: حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة منها الوتر ثلاث".

فقيل لهم: فقد روى الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنه كان يُسَلِّم بين كل اثنين منهن".

وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لِمَا فعل النبي - عليه السلام - وأمر به وفعله أصحابه من بعده، فلم نجد عنه من قوله ولا من فعله أنه أباح في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين، فبذلك نأخذ، وهو أصح القولين عندنا في ذلك، والله أعلم.

ش: أراد بهؤلاء الذين جعلوا للمتطوع أن يُصلي بالليل ثمان ركعات بتسليمة واحدة: الثوري والحسن بن حيّ وأبا حنيفة رحمهم الله؛ فإنهم استدلوا على ذلك بما روي عن النبي - عليه السلام - أنه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعةً منها الوتر ثلاث.

وقد أخرجه مسندًا في باب الوتر، ولما كان اختيار الطحاوي في هذا ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من أن التطوع بالليل لا يزاد على ركعتين بتسليمة واحدة، ذكر استدلال هؤلاء، ثم أجاب عنه بقوله: "فقيل لهم" أي لهؤلاء الذين جعلوا له أن يصلي بالليل ثمانيًا بتسليمة واحدة: "فقد روى الزهري، عن عروة، عن عائشة ... " إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>