للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو جعفر -رحمه الله-: فقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ذكرنا وروينا في هذه الآثار، لم يَدْفع ذلك ولم يعارضه شيء، وأما صلاة الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب.

ش: أي وقد روي التطوع بالنهار بأربع ركعات بتسليمة واحدة في آخرهن عن جماعة من الصحابة والتابعين.

وأخرج عن الصحابة: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - من طريقين:

أحدهما: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن إبراهيم بن طهمان الخراساني، عن عُبَيْدة بن مُعَتّب الضبي الكوفي، عن إبراهيم النخعي قال: كان عبد الله ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن عباد بن عوّام، عن حصين، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: "أربع قبل الظهر لا يُسلّم بينهن إلا أن يتشهد" انتهى.

قلت: رواية إبراهيم عن عبد الله مرسلة.

والآخر: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن أبي معاوية الضرير محمَّد ابن خازم روى له الجماعة، عن مُحِل -بضم الميم وكسر الحاء المهملة- بن محرز الضبي الأعور الكوفي -وثقه ابن معين وأحمد، وقال النسائي: ليس به بأس.

وأخرج عن إبراهيم من ثلاث طرق:

الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي روى له الجماعة.

وهذا إسناد صحيح.

الثاني: عن روح بن الفرج القطان المصري، عن يوسف بن عدي بن زريق الكوفي شيخ البخاري، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الكوفي روى له الجماعة، عن مغيرة بن مقسم الضبي روى له الجماعة.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٧ رقم ٥٩٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>