والفضل بن عباس من رواية عبد الرحمن بن حميد الطائي، عن أبيه، عن أبي رافع، عنه.
وأم سلمة من رواية عمر بن قيس، عن ابن جبير، عنها.
الجواب الثاني: بطريق التسليم وهو أن نقول: ولئن سلمنا ضعف هذا الحديث، فالأحاديث الضعيفة يحتج بها في أبواب الفضائل والرغائب، وما نحن فيه من هذا القبيل، وأيضًا يجوز أن يكون ذُكِرَ هذا الحديث متابعة لا روى في هذا الباب من الصحيح، فافهم.
ص: وقد روي هذا أيضًا عن جماعة من المتقدمين، حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عُبَيدة، عن إبراهيم قال:"كان عبد الله يُصلي أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بعد الجمعة، وأربع ركعات بعد الفطر والأضحى، ليس فيهن تَسليم فاصل، وفي كلهن القراءة".
حدثنا أبو بشر الرّقي، قال: ثنا أبو معاوية الضرير، عن مُحِلّ الضبي، عن إبراهيم:"أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا لا يفصل بينهن بتسليم".
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن حُصَيْن، عن إبراهيم قال:"ما كانوا يسلّمون في الأربع قبل الظهر".
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، قال:"سأل محل الضَبيٌّ إبراهيم عن الركعات قبل الظهر أيُفْصَلُ بينهن بتسليم؟ فقال: إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد وإن شئت وصلت".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن أبي معشر، أن إبراهيم قال:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا أنك إن شئت صليت من النهار أربع ركعات لا تسلم إلا في آخرهن".