للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الترمذي (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.

فإن قيل: ينبغي أن يكون هذا واجبًا؛ لوجود الأمر.

قلت: نبّه - عليه السلام - على عدم الوجوب بقوله: "مَنْ كان منكم مُصلِّيًا" وهو القرينة الصارفة عن الوجوب فيكون سنة.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه هو أربع ركعات لا يُفصل بينهن بسلام، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: أبا حنيفة ومحمدًا وأحمد في رواية وإسحاق، فإنهم قالوا: السنة بعد صلاة الجمعة أربع ركعات، ويحكى ذلك عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي، وقال القاضي عياض: قال أبو حنيفة وإسحاق: يصلي أربعًا لا يفصل بينهن بسلام.

قوله: "واحتجوا في ذلك بهذا الحديث" أي احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه: ركعتان كالتطوع بعد الظهر.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: مالكًا وأحمد في رواية ويحيى بن يحيى والزهري؛ فإنهم قالوا: بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ركعتان. ويحكى ذلك عن ابن عمر.


(١) "جامع الترمذي" (٢/ ٣٩٩ رقم ٥٢٣).
(٢) "المجتبى" (٣/ ١١٣ رقم ١٤٢٦).
(٣) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣٥٨ رقم ١١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>