للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عياض: أخذ مالك برواية ابن عمر وجعله في الإِمام أشدّ، ووسَّع لغيره في الركوع في المسجد مع استحبابه أن لا يفعلوا، ووجه ذلك أن لا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا، أو يظن جاهل ممَّنْ رآه يتنفل بعدها بركعتين أنها ظهرٌ.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بشْرٍ الرَقّى، قال: ثنا حجاج بن محمَّد، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام -: "أنه كان لا يصلي الركعتين بعد الجمعة إلا في بيته".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارِمٌ، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "رأى رجلًا يصلي ركعتين بعد الجمعة فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعًا؟ قال: وكان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل النبي - عليه السلام -".

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.

وأخرجه من وجهين صحيحين:

أحدهما: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقّي، عن حجاج بن محمَّد المصيصي الأعور روى له الجماعة، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني روى له الجماعة، عن نافع ... إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - عليه السلام - يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته".

وأخرجه الترمذي (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وليس في حديثه: "في بيته".


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٢٥٩ رقم ١١٣٢).
(٢) "جامع الترمذي" (٢/ ٣٩٩ رقم ٥٢٣).
(٣) "المجتبى" (٣/ ١١٣ رقم ١٤٢٨).
(٤) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣٥٨ رقم ١١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>