للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرو بن عبد الله السبيعي روى له الجماعة، عن عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي روى له الأربعة، ووثقه العجلي وابن المديني.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا محمَّد بن فضيل، نا مطرف، عن أبي إسحاق ... إلى آخره نحوه.

قوله: "يوتر في أول الليل" أراد به بعد صلاة العشاء الآخرة، وقد علم بذلك أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ففِعْلُه - عليه السلام - أول الليل وأوسطه؛ بيان للجواز، وتأخيرُه إلى آخر الليل؛ تنبيه على الأفضل لمن يثق بالانتباه، وكان بعض السلف يوترون أول الليل، منهم: أبو بكر وعثمان وأبو هريرة ورافع بن خديج.

وبعضهم يوترون آخر الليل، منهم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وغيرهم من التابعين.

وأما أمره - عليه السلام - لأبي هريرة قبل النوم بالوتر فهو اختيار منه له حين خشي أن يستولي عليه النوم، فأمره بالأخذ بالثقة. والترغيب في الوتر في آخر الليل هو لمن قوي عليه ولم تكن عادته أن تغلبه عيناه.

قوله: "وفي وسْطه" بسكون السين، والفرق بينه وبين الوسَط بالتحريك أن الوسْط بالسكون يقال في مكان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك، فإذا كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح، وقيل: كل ما يصلح فيه "بين" فهو بالسكون، وما لا يصلح فيه "بنين" فهو بالفتح، وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر، وكأنه الأشبه.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن سعيد بن عامر الضبعي وعفان بن مسلم كلاهما، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة ... إلى آخره.


(١) "مسند أحمد" (١/ ٧٨ رقم ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>