للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وقد حدثنا عمران بن موسى الطائي وابن أبي داود، قالا: نا أبو الوليد (ح)

وحدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام - قال: "لا وتران في ليلة".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا ملازم بن عمرو، قال: حدثني عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام - مثله.

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم وأبو الوليد، قالا: ثنا ملازم، عن عبد الله ابن بدر ... فذكر مثله بإسناده.

ش: ذكر حديث طلق بن علي بن المنذر الحنفي السُّحَيْمي اليمامي الصحابي - رضي الله عنه -، لكونه حجة لما ذهب إليه أهل المقالة الثانية فيما إذا تطوع بعد الوتر لا يكون ذلك نقضًا لوتره، فلا يعيد وتره؛ لأنه - عليه السلام - قال: "لا وتران في ليلة"، يعني: لا يُصلّى وترٌ مرتين في ليلة واحدة.

وأخرجه من أربع طرق:

الأول: عن عمران بن موسى الطائي وإبراهيم بن أبي داود البرلّسي كلاهما، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري شيخ البخاري وأبي داود، عن أيوب بن عتبة اليمامي قاضي اليمامة، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا أبو النضر، قال: ثنا أيوب -يعني ابن عتبة- قال: ثنا قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لا وتران في ليلة".

ومعناه: أن من أوتر ثم صلى بعد ذلك لا يعيد الوتر.

الثاني: عن أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى الفقيه البغدادي، عن علي بن الجعد بن عبيد الجَوْهري الثقة المتقين المثبت، عن أيوب بن عتبة ... إلى آخره.


(١) "مسند أحمد" (٤/ ٢٣ رقم ٢٢ رقم ١٦٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>