للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمنا أن وتره - عليه السلام - قد انتهى إلى السَّحَر، ولكن هذا لا يمنع عن تطوعه بعد طلوع الفجر؛ فإنه يجوز أن يكون وتره ينتهي إلى السَّحَر، ثم يتطوع بعد طلوع الفجر.

قوله: "فإن قال قائل ... " إلى آخره ظاهرٌ غنيٌّ عن مزيد البيان.

قوله: "تانك الركعتان" أراد بهما الركعتين اللتين صلاهما النبي - عليه السلام - بعد وتره في حديث عائشة وهو من أسماء الإشارة في تثنية المؤنث، ويجوز فيه تخفيف النون وتشديدها فتقول: تانك وتانّك وجمعها أولئك من غير لفظ واحده، وتقول في تثنية المذكر: ذانك وذانّك بالتخفيف والتشديد، قال الله تعالى: {فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ} (١) فقرئ بالتشديد والتخفيف، وتقول في مفرد المؤنث: تلك وتالك وتيك وتاك، ويقال أيضًا: هاتيك وهاتاك وهاتلك وهاتالك، وفي مفرد المذكر: ذلك وذاك، وكل هذه إشارات لغير الحاضر، فافهم.

قوله: "فلأن سعد بن هشام إنما سأل عائشة ... " إلى آخره، قد مرَّ حديثه مستوفى في باب الوتر.

قوله: "وهو يطيق القيام" جملة حالية في الموضعين.

قوله: "ما له أن لا يصليه" في محل النصب على أنه مفعول لقوله: "وإنما يجوز أن يصلي قاعدًا".

قوله: "البتةَ" نصب على المصدر من بتّ يبتّ، وهو مصدر معرف باللام نحو ضربت الضربَةَ.

قوله: "فيكون كما له تركه" أي: كما للمصلي ترك ما له أن لا يصليه بكماله يكون له ترك القيام فيه؛ لكونه نفلًا محضًا بخلاف سنة الفجر فإنها سنة مؤكدة كادت أن تكون واجبة، فلا يجوز ترك القيام فيها عند القدرة عليه، ألا ترى أن الحسن البصري قد ذهب إلى وجوب ركعتي الفجر، وهو مذهب بعض الظاهرية أيضًا.


(١) سورة القصص، آية: [٣٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>