للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء العامري روى له الجماعة البخاري في غير الصحيح، عن عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة الحجازي، وثقه ابن حبان، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وسكت عنه، وقال: عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة الطائفي.

والأثر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١): عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن ابن لبيبة قال: "قلت لابن عمر -أو قال غيري-: إني قرأت المفصل في ركعة، قال: أفعلتموها؟! إن الله لو شاء أنزله جملة واحدة؛ فأعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود".

والمفصل السُّبْع السابع، سُمِّي به لكثرة فصوله، وهو من سورة "محمَّد"، وقيل: من "الفتح"، وقيل: من "قاف" إلى آخر القرآن.

قوله: "تبارك" تفاعل من البركة، ومعناه تعاظم.

قوله: "ولكن فصَّله" أي فَرَّقَه، وأراد به أنه أنزله مفرَّقًا.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس للرجل أن يقرأ في الركعة الواحدة ما بدا له من السور.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح وعلقمة وسُوَيْد بن غفلة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد؛ فإنهم قالوا: لا بأس للمصلي أن يجمع بين السورتين أو السور في ركعة واحدة، ويروى ذلك عن عثمان بن عفان وحذيفة وابن عمر وتميم الداريّ - رضي الله عنهم -.

وذكر في "المبسوط": إذا قرأ سورة واحدةً في ركعتين اختلف المشايخ فيه، والأصح أنه لا يُكرَه، ولكن ينبغي أن لا يفعل، ولو فعل لا بأس به.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ١٤٩ رقم ٢٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>