للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو قرأ بوسط السورة أو آخر سورة أجزأ، والأفضل أن يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة كاملة في المكتوبة، وإن جمع بين السورتين في ركعة واحدة لا ينبغي أن يفعل، ولو فعل لا بأس به.

وذكر في "الخلاصة": وإن قرأ في ركعة سورة وفي ركعة أخرى سورة فوق تلك السورة أو فعل ذلك في ركعة فهو مكروه، وهذه كلها في الفرائض، أما النوافل لا يكره فيها شيء من ذلك.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة - رضي الله عنها -: "أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرن السُوَرَ؟ قالت: المفصل".

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث عائشة - رضي الله عنها -.

أخرجه بإسناد صحيح على شرط مسلم: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عثمان بن عمر بن فارس البصري، عن كهمس بن الحسن التميمي البصري، عن عبد الله بن شقيق العُقيلي البصري.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، قال: ثنا كهمس، عن عبد الله ابن شقيق العقيلي، قال: قلت لعائشة: "كان رسول الله - عليه السلام - يجمع بين السور في ركعة؟ قالت: نعم، المفصل".

قوله: "أكان" الهمزة فيه للاستفهام.

قوله: "يَقْرن" من قولهم: قَرَنْتُ البعيرَيْن أَقْرْنُهُما قَرْنًا إذا جمعتهما في حبل واحد، وقَرَنْتُ الشيء بالشيء وصلتُه، واقْتَرَنَ الشيء بغيره، والقِرَان أن تقرن بين تمرتين تأكلهما.

قوله: "المفصل" بالنصب أي: نعم يقرن المفصَّل، وقد ذكرنا أنه السُّبع السابع.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٢٣ رقم ٣٧٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>