فهذه أوجه كثيرة يختار المتوضئ أيها شاء، واختار بعض أصحابنا رواية عبد الله بن زيد، وقال السغناقي في شرح الهداية: وكيفيّته: أن يبلّ كفّيه وأصابع يَدَيه، ويضع بطون ثلاث أصابع من كل كف على مقدم الرأس، ويعزل السبّابتن والإبهامين، ويجافي الكفن، ويجرهما إلي مؤخر الرأس، ثم يمسح الفودين بالكفين، ويجرهما إلى مقدم الرأس، ويمسح ظاهر الأذنين بباطن الإبهامين، وباطن الأذنين بباطن السبابتن، ويمسح رقبته بظاهر اليدين حتى يصير ماسحًا ببل لم يَصِرْ مستعملًا، كذا علمنا الأستاذ الشفيق فخر الدين المَايْمرُغي، إلَّا أن الرواية في "المبسوط" على أن الماء لا يعطي له حكم الماء المستعمل حال الاستعمال فقال: ألا ترى أن في المسنون يستوعب الحكم جميع الرأس كما في المغسولات، فكما في المغسولات الماء في العضو لا يصير مستعملًا، فكذلك في حكم إقامة السُنَّة في الممسوح، ولكن يجب أن تستعمل فيه ثلاث أصابع اليد في الاستيعاب؛ ليقوم الأكثر مقام الكل حتى أنه لو مسح ناصيته بجوانبها الأربع لا يجوز -في الأصح- لعدم استعمال أكثر الأصابع.
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن ليث ... فذكر بإسناده مثله.
ش: هذا طريق آخر عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي معمر عبد الله ابن عمرو التميمي المقعد البصري، شيخ البخاري وأبي داود، عن عبد الوارث ابن سعيد البصري، عن ليث بن أبي سليم، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): وقال: ثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن طلحة، عن أبيه، عن جده قال:"رأيت النبي - عليه السلام - توضأ فمسح رأسه هكذا، وأَمرَّ حفص بيديه على رأسه حتى مسح قفاه".