للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داود بن أبي هند ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي، غير أن في لفظه: "إنه مَنْ قام مع الإِمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".

وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (١): عن عبيد الله بن سعيد، عن محمَّد بن الفضيل، عن داود بن أبي هند ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه ابن ماجه (٢): عن محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن سلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند ... إلى آخره نحوه.

قوله: "حتى بقي سبع من الشهر" أي سبع ليال.

قوله: "فلما كانت الليلة السابعة" وهي الليلة الثالثة والعشرون من الشهر.

قوله: "ثم لم يُصلّ بنا السادسة" أي الليلة السادسة وهي الليلة الرابعة والعشرون.

قوله: "حتى إذا كانت ليلة الثالثة" وهي ليلة السابع والعشرين ليلة القدر عند الجمهور.

قوله: "الفلاح" وأصل الفلاح البقاء، وسمي السحور فلاحًا؛ إذْ كان سببًا لبقاء الصوم ومعينًا عليه.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن القيام مع الإِمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل، واحتجوا في ذلك بقول النبي - عليه السلام -: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قنوت بقية ليلته".

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الليث بن سَعْد وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: القيام مع الإِمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل.


(١) "المجتبى" (٣/ ٢٠٣ رقم ١٦٠٥).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٤٢٠ رقم ١٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>