للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو عمر: قال أحمد بن حنبل: القيام في المسجد أحبَّ إليّ وأفضل من صلاة المرء في بيته.

وقال به قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي، فمن أصحاب أبي حنيفة: عيسى بن أبان، وبكار بن قتيبة، وأحمد بن أبي عمران، ومن أصحاب الشافعي: إسماعيل بن يحيى المزني، ومحمد بن عبد الله بن الحكم، واحتجوا بحديث أبي ذر عن النبي - عليه السلام -: "إن الرجل إذا قام مع الإِمام حتى ينصرف حُسب له قيام ليلة".

قال الأثرم: كان أحمد يُصلّي مع الناس التراويح كلها -يعني الأشفاع إلى آخرها- ويوتر معهم، ويحتج بحديث أبي ذر. وقال أحمد: كان جابر وعلي وعبد الله يُصلّونها في جماعة، انتهى.

قلت: ويحكى ذلك عن عمر بن الخطاب ومحمد بن سيرين وطاوس، وهو مذهب أصحابنا الحنفية أيضًا.

وقال صاحب "الهداية" (١): يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء، فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات، ثم قال: والسنة فيها الجماعة لكن على وجه الكفاية، حتى لو امتنع أهل المسجد كلهم عن إقامتها كانوا مسيئين، ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة؛ لأن أفراد الصحابة روي عنهم التخلّف. انتهى.

قلت: الذي يفهم من كلام الإِمام الطحاوي -رحمه الله- أنه اختار مذهب أهل المقالة الثانية، وهم الذين ذهبوا إلى أن صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإِمام، وأشار إلى هذا أيضًا في آخر هذا الباب بقوله: "وذلك هو الصواب"، وإنما لم يتعرض إلى ذكر أبي حنيفة وصاحبيه في آخر الباب على عادته في غالب الأبواب حيث يقول: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا كان خلاف بينهم بَيّنه؛ إما أن مذهبهم مثل ما ذهب إليه هو بنفسه، وإما الرواية عنهم مختلفه في ذلك.


(١) "الهداية" (١/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>