للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "واحتجوا في ذلك" أي احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه بقوله - عليه السلام -: "إنه من قام مع الإِمام حتى ينصرف؛ كتب له قنوت بقية ليلته" أي قيام بقية ليلته، والمراد من القنوت ها هنا القيام، وهذا الحديث هو بعض حديث أبي ذر المذكور ولكن لفظه عنده كما مرّ: "إن القوم إذا صلوا مع الإِمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة".

وهذه اللفظة قريبة من لفظة الترمذي: "أنه من قام مع الإِمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته".

فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقال: واحتجوا في ذلك يقول النبي - عليه السلام -: "أنه من قام ... " إلى آخره.

قلت: لما كان موضع الاحتجاج من الحديث هو قوله: "إن القوم إذا صلوا مع الإِمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة" خصَّ ذلك بالذكر، ولكنه ذكره بغير لفظه الذي ذكره في الحديث؛ فلا يخلو إما نقل بالمعنى، أو روايته ثبتت عنده كذلك.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإِمام.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: مالكًا والشافعي وربيعة وإبراهيم والحسن البصري والأسود وعلقمة؛ فإنهم قالوا: بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإِمام.

قال أبو عمر: اختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضان؟ فقال مالك والشافعي: صلاة المنفرد في بيته أفضل.

قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس، وقال مالك: وأنا أفعل ذلك، وما قام رسول الله - عليه السلام - إلا في بيته، وروي ذلك عن ابن عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع؛ أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>