للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه عبد الرزاق (١) عن معمر نحوه.

وقال النسائي (٢): أنا عبد الملك بن عبد الحميد، قال: ثنا ابن حنبل، قال: ثنا إبراهيم بن خالد، قال: ثنا رباح، عن معمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة، عن أبيه قال: "قرأ رسول الله - عليه السلام - بمكة سورة النجم فسجد وسجد مَن عنده، فرفعت رأسي وأبيتُ أن أسجد، ولم يكن يومئذٍ أسلم المطلب".

ص: قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار تحقيق السجود، فيها وليس فيما ذكرنا في الفصل الأول ما ينفي أن يكون فيها سجدة، فهذه أولى؛ لأنه لا يجوز أن يسجد في غير موضع سجود، وقد يجوز أن يترك السجود في موضعه لعارض من العوارض التي ذكرنا في الفصل الأول.

ش: أي: ففي هذه الأحاديث المذكورة تصريح بالسجدة فيها أي في سورة النجم، وأراد بما ذكره في الفصل الأول حديث زيد بن ثابت الذي ذكره في أول الباب.

قوله: "لعارض من العوارض التي ذكرنا في الفصل الأول". أراد بها ما ذكره من قوله؛ لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي - عليه السلام - السجود فيها حينئذٍ؛ لأنه كان على غير وضوء، أو يكون تركه لأن الوقت كان من الأوقات المكروهة.

ص: فقال قائل: فإن في ذلك دلالة أيضًا تدل على أن لا سجود فيها.

فذكر ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن الحسين اللهبي، قال: حدثني ابن أبي فديك، قال: حدثني داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار "أنه سأل أبي بن كعب - رضي الله عنه -: هل في المفصل سجدة؟ قال: لا،


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٣٤٢ رقم ٥٨٩٣).
(٢) "المجتبى" (٢/ ١٦٠ رقم ٩٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>