للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "في الثانية" أي في الجمعة الثانية.

قوله: "بهيئة بذة" يتعلق بقوله: "جاء رجل"، والبذة: بفتح الباء الموحدة وتشديد الذال المعجمة من البذاذة وهي رثاثة الهيئة، يقال: بَذّ الهيئة، وباذّ الهيئة أي رَثُّ اللبسة.

ومما يستفاد منه: كراهة صدقة المحتاج، وأنها لا تستحب إلا عن ظهر غني، واستحباب الصدقة يوم الجمعة على المحتاجين من الكسوة والطعام ونحوهما.

ص: فذهب قوم إلى أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب فينبغي له أن يركع ركعتين يتجوز فيهما، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري وابن عيينة ومكحولًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وابن المنذر؛ فإنهم ذهبوا إلى أن من دخل المسجد يوم الجمعة والحال أن الإِمام على المنبر يخطب فينبغي له أن يصلي ركعتين خفيفتين، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة.

وقال ابن حزم في "المحلى": ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلّ ركعتين قبل أن يجلس، ثم روى هذه الأحاديث، ثم قال: وهو قول سفيان بن عيينة ومكحول وعبد الله بن يزيد المقرئ، والحميدي، وأبي ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وجمهور أصحاب الحديث، وهو قول للشافعي وأبي سليمان وأصحابهما، وقال الأوزاعي: إن كان صلاهما في بيته جلس، وإن كان لم يصلهما في بيته ركعهما في المسجد والإمام يخطب.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ينبغي له أن يجلس ولا يركع والإمام يخطب.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: شريحًا، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدًا، ومالكًا، والليث بن سعد؛ فإنهم قالوا: ينبغي للداخل أن يجلس ولايصلي شيئًا

<<  <  ج: ص:  >  >>