للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية؟ قال: فلما قضى صلاته قال له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لا جمعة لك. فأتى النبي - عليه السلام -، فذكر ذلك له، قال: فقال: صدق عمر".

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فقد أمر رسول الله - عليه السلام - بالإنصات عند الخطبة، وجعل حكمها في ذلك كحكم الصلاة وجعل الكلام فيها لغوًا، فثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهةُ، فإذا كان الناس منهيين عن الكلام ما دام الإِمام يخطب كان كذلك الإمام منهيًّا عن الكلام ما دام يخطب بغير الخطبة.

ألا ترى أن المأمومين ممنوعون عن الكلام في الصلاة، فكذلك الإِمام، فكان ما منع عنه غير الإمام من ذلك فقد منع منه الإمام، فكذلك لما منع غير الإمام من الكلام في الخطبة كان الإِمام قد مُنع بذلك أيضًا من الكلام في الخطبة بما هو من غيرها.

ش: "الباء" في "بغير الخطبة" تتعلق بقوله: "منهيًّا عن الكلام" لا بقوله: "يخطب" فافهم، و"الباء" في "بما هو من غيرها" تتعلق بقوله: "من الكلام" أي بالذي هو من غير الخطبة.

ص: وقد روي عن رسول الله - عليه السلام - في ذلك أيضًا ما حدثنا ابن مرزوق ومحمد بن سليمان الباغندي، قالا: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن قرثع، عن سَلْمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتدرون ما الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم، ثم قال: أتدرون ما الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم قال: أتدرون ما الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم قال: أتدرون ما الجمعة؟ قلت في الثالثة أو الرابعة: هو اليوم الذي جمع فيه أبوك قال: لا, ولكن أخبرك عن الجمعة، ما من أحدٍ يتطهر ثم يمشي إلى الجمعة ثم ينصت حتى يقضي الإِمام صلاته إلا كان كفارةً ما بينه وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنبت المقتلة".

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا الحمّاني، قال: ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن أبي مَعْشر، عن إبراهيم، ثم ذكر بإسناده مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>