للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "في منعها" أي في منع الأوقات المذكورة.

قوله: "إياهما" يرجع إلى قوله: "مَن كان" وقوله: "ومَن دخل".

قوله: "بعد دخول الإمام فيها" أي في الخطبة.

قوله: "من الصلاة" يتعلق بقوله: "يمنع".

ص: وقد رويت في ذلك آثار عن جماعة من المتقدمين.

ثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وَهبٌ، قال: ثنا شعبة، عن تَوْبة العنبري، قال: "قال لي الشعبيُّ: أرأيت الحسن حين يجيء وقد خرج الإمام فيصلي، عمّن أخذا هذا؟ لقد رأيت شريحًا إذا جاء وقد خرج الإِمام لم يصل".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: أخبرني عقيل، عن ابن شهاب: "في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإِمام يخطبُ قال: يجلس ولا يُسبِّح".

حدثنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا علي بن عاصم، عن خالد الحذاء: "أن أبا قلابة الجَزميّ جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يُصل".

حدثنا روح بن الفرج -رحمه الله-، قال: ثنا عبد الله بن محمَّد الفهمي، قال: أنا ابن لهيعة، عن ابن هُبَيْرة، عن أبي المُصْعَب، عن عقبة بن عامر قال: "الصلاة والإمام على المنبر معصية".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي: "أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام، وقال: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر - رضي الله عنه - على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما، ثم إذا نزل عمر - رضي الله عنه - عن المنبر وقضى خطبتيه تكلموا".

<<  <  ج: ص:  >  >>